المصنف هنا قوله ونحوه أي كالقرع والسواد والشلل وغير ذلك من كل عيب تكرهه النفوس غير الثلاثة عشر عيبا قوله وأما ما يوجب الخيار أي بغير شرط قوله ومنع أجذم إلخ المراد بالمنع الحيلولة بينه وبينهن من الوطء والاستمتاع بهن لأنه لا ضرر ولا ضرار فصل قوله لمن كمل عتقها أي في مرة أو مرات بأن أعتق السيد جميعها إن كانت كاملة الرق أو باقيها إن كانت مبعضة أو عتقت بأداء كتابتها أو كانت مدبرة وعتقت من ثلث ماله أو أم ولد عتقت من رأس ماله قوله وهي تحت عبد قال ابن رشد علة تخييرها نقص زوجها لا جبرها على النكاح ولذا قلنا لا خيار لها إذا كمل عتقها وهي تحت الحر وعلى قول أهل العراق من أن علته جبرها على النكاح لها الخيار إذا كمل عتقها تحت الحر أيضا قوله لا إن لم يكمل أي كما إذا حصل لها شائبة حرية كتدبير أو عتق لأجل أو عتق بعض أو إيلاد من سيد كما لو غاب الزوج فاستبرأها السيد من ماء الزوج وارتكب المحظور ووطئها فولدت فلا يحصل لها الخيار بمجرد ذلك قوله خبر لمبتدأ محذوف إلخ قال بن فيه نظر إذ قطع النعت هنا عن التبعية لا يجوز لقولهم إن نعت النكرة لا يقطع إلا إذا وصفت بنعت اخر وذلك مفقود هنا وزعمهم أن في الجر إيهاما غير صحيح تأمل اه فإذا علمت ذلك فالمناسب للشارح أن يقتصر على