الثاني قوله فله رد الثانية على قول الأكثر أي لقول مالك لا تختار إلا واحدة بائنة وقاله أكثر الرواة ومقابله قول المدونة وللأمة إذا عتقت أن تختار نفسها بالبتات وبتاتها اثنتان إذ هما بتات العبد قوله فالأكثر منه إلخ أي لأنه إن كان المسمى أكثر فقد رضي به على أنها أمة فرضاه به على أنها حرة أولى وإن كان صداق مثلها أكثر دفعه له وجوبا لأنه قيمة بضعها ومحل لزومه الأكثر منهما إذا كان نكاحه صحيحا أو فاسدا لعقده فإن كان فاسدا لصداقه وجب لها بالدخول مهر المثل اتفاقا قاله ح قوله إلا أن تسقطه أي ولو صغيرة أو سفيهة إذا كان الإسقاط حسن نظر لها وإلا لم يلزمها عند ابن القاسم ونظر لها السلطان خلافا لقول أشهب يلزمها الإسقاط مطلقا ولو لم يكن حسن نظر قوله أو تمكنه من نفسها يدخل في ذلك ما إذا تلذذت بالزوج لأن تلذذه بها مع محاولته لها يكون مسقطا فأحرى إذا تلذذت به دون محاولة منه قوله بعد العلم منها بعتقها فلو ادعى عليها العلم وخالفته كان القول قولها بلا يمين قوله ولو جهلت الحكم إلخ هذا الإطلاق الذي مشى عليه المصنف شهره ابن شاس وابن الحاجب والقرافي وقال ابن القطان إنما أسقط مالك خيارها حيث اشتهر الحكم ولم يمكن جهل الأمة به وأما إذا أمكنه جهلها فلا قوله فلا خيار لها أي ولو كان تأخيرها الاختيار لحيض فقوله الآتي إلا لتأخير لحيض محله حيث لم يبنها قبل ذلك واعلم أنه إذا أبانها قبل اختيارها نفسها وكان ذلك قبل الدخول فلها نصف الصداق ولا يدخل هذا تحت قوله ولا شيء لها قبل البناء لأن ذاك فيما إذا اختارت فراقه قبل طلاقها قوله بفوات محل الطلاق أي وهو العصمة فإذا أبانها واختارت