المصنف كخليل ورد بلو على أبي عمران قوله ولا يثبت بإقرارهما بعد التنازع أي ولو كانا طارئين على الراجح قوله فلا يمين على المنكر للزوجية إلخ أي ولو كانا طارئين على الراجح وقيل يلزمه وهو قول سحنون ونص ابن رشد لو لم تكن المرأة تحت زوج وادعى رجل نكاحها وهما طارئان وعجز عن إثبات ذلك لزمها اليمين لأنها لو أقرت له بما ادعاه من النكاح كانا زوجين وقيل لا يمين عليها لأنها لو نكلت عن اليمين لم يلزمها النكاح ا ه وعزا الثاني ابن عرفة لمعروف المذهب والأول لسحنون كذا في بن وما قاله سحنون مبني على أن الطارئين يثبت نكاحهما بإقرارهما بالزوجية مطلقا والمشهور تقييد ذلك بما إذا لم يتقدم نزاع في أصل الزوجية قوله بل ولو أقام المدعي شاهدا أي خلافا لقول ابن القاسم يحلف المنكر لرد شهادة ذلك الشاهد قوله ويرث أي على ما قال ابن القاسم لأن دعوى الزوجية بعد الموت ليس المقصود منها إلا المال وكل دعوى مال يثبت بالشاهد واليمين وقال أشهب لا ميراث لأن الميراث فرع الزوجية وهي لا تثبت بالشاهد واليمين قوله لأنه من أحكام الحياة أي لأنه في مقابلة التمتع في حالة الحياة ولم تثبت الزوجية حال الحياة قوله لم تسمع له بينة إلخ حاصله أنه إذا أنظره الحاكم ليأتي بالبينة التي ادعى قربها ثم لم يأت بها تارة ويعترف بالعجز وتارة يقول لي بينة وسآتي بها فإن عجزه القاضي ثم أتى بها لم تقبل وهذا هو المشار إليه بقوله ثم لم تسمع له بينة إلخ أي في حال كونه مدعيا حجة وإن لم يعجزه في هذه الحالة وأتى بها قبلت والمعترف بالعجز إذا عجزه وأتى بها فقولان بقبولها وعدمه والراجح عدم القبول قوله وليس إنكاره للزوجة طلاقا وذلك لأن إنكاره لاعتقاده أنها ليست زوجة فحيث أثبتتها لزمه البناء والنفقة ولا يلزمه طلاق قوله إلا أن ينويه أي الطلاق إلخ أي والحال أنها قد أثبتت الزوجية وأما إن لم تثبت