فصل أي أحكام القدوم عليه فتارة يكون واجبا وتارة يكون حراما وتارة يكون مندوبا وتارة يكون مكروها فكما أن تلك الأحكام تعرض على النكاح تعرض على الطلاق إلا أن الأصل في النكاح الندب وفي الطلاق خلاف الأولى أو الكراهة وسيفصل ذلك قوله وأركانه أي الأربعة الآتية في قوله وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ قوله وما يتعلق بذلك أي من شروط وغيرها قوله وهو يفيد أن الطلاق إلخ اعلم أنه استشكل هذا الحديث بأن المباح ما استوى طرفاه وليس منه مبغوض ولا أشد مبغوضية والحديث يقتضي ذلك لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه وأجيب بأن المعنى أقرب الحلال للبغض الطلاق فالمباح لا يبغض بالفعل لكن قد يقرب له إذا خالف الأولى والطلاق من أشد أفراد خلاف الأولى وهذا ما أشار له الشارح بقوله وإن كان حلالا إلا أن الأولى عدم ارتكابه وأجيب بجواب آخر بأنه ليس المراد بالحلال ما استوى طرفاه بل ليس بحرام فيصدق بالمكروه وخلاف الأولى فخلاف الأولى مبغوض والمكروه أشد مبغوضية وليس المراد بالبغض ما يقتضي التحريم بل المراد كونه ليس مرغوبا فيه لأن فيه اللوم ويكون التعبير بالأبغضية قصد التنفير وأنت خبير بأن الجواب الثاني مبني على أن حكم الطلاق الأصلي الكراهة لا على أنه خلاف الأولى الذي مشى عليه الشارح فالأظهر الجواب الأول وأما حمله على سبب الطلاق من سوء العشرة ففيه أن هذا ليس من الحلال وأفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه قوله يخاف منها الوقوع في الحرام أي يخاف على نفسه الوقوع في ذلك أو يخاف عليها بدليل تمثيل الشارح فإن ضربه فيها الضرب المبرح وسبها وسب والديها حرام عليه وتبرجها للرجال وسبها أم الزوج حرام عليها والمراد بالخوف الشك الظن لا العلم وإلا لوجب الطلاق كما في القسم الذي يليه قوله من نفقة أو غيرها أي كما إذا كان ينفق عليها من حرام