مسألة لو كان لرجل أربع زوجات رأى إحداهن مشرفة من شباك فقال لها إن لم أطلقك فصواحباتك طوالق فردت رأسها ولم يعرفها بعينها وأنكرت كل واحدة منهن أن تكون هي المشرفة فيلزمه طلاق الأربع كما أفتى به ابن عرفة والصواب ما أفتى به تلميذه الأبي أن له أن يمسك واحدة ويلزمه طلاق ما عداها لأنه إن كانت التي أمسكها هي المشرفة فقد طلق صواحباتها وإن كانت المشرفة إحدى الثلاث اللاتي طلقهن فلا حنث في التي تحته كذا في ح أما لو قال المشرفة طالق وجهلت طلق الأربع قطعا كما في البدر القرافي تنبيه إن شك أطلق زوجته طلقة واحدة أو اثنين أو ثلاثا لم تحل إلا بعد زوج لاحتمال كونه ثلاثا ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها طلقة أو اثنين فلا تحل إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه اثنين وهذه ثالثة ثم إن تزوجها وطلقها لا تحل إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه واحدة وهاتان اثنتان محققتان ثم إن طلقها ثالثة بعد زوج لم تحل إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ثلاثا وقد تحقق بعدها ثلاث وهكذا لغير نهاية إلا أن يبت طلاقها كأن يقول أنت طالق ثلاثا أو إن لم يكن طلاقي عليك ثلاثا فقد أوقعت عليك تكملة الثلاث فينقطع الدور وتحل له بعد زوج هذه المسألة الدولابية لدوران الشك فيها كما في خليل وشراحه قوله قضي بالحنث على الأول أي ما لم يحنث الثاني نفسه بالفعل طوعا وإلا فلا حنث على الأول وهذا ما لم يكره الثاني على الفعل وإلا فلا حنث على واحد قوله سواء فعل المتقدم في اللفظ أو لا إلخ وجه هذا التعميم أن الجواب يحتمل أن يكون للثاني والثاني وجوابه جواب للأول ويحتمل أن يكون جوابا للأول والمجموع دليل جواب الثاني وحينئذ فلا يحنث إلا بالأمرين احتياطا فعلهما على الترتيب في التعليق أو لا وقال الشافعي لا يحنث إلا إذا فعلهما على عكس الترتيب في التعليق لأن قوله فأنت طالق جواب في المعنى عن الأول فيكون في النية إلى جانبه ويكون ذلك المجموع دليل جواب الثاني فيكون في النية بعده فمحصلة أنه جعل الطلاق معلقا على الكلام وجعل الطلاق بالكلام معلقا على