يجعل للرسول إنشاء الطلاق بل الإعلام بثبوته كما يأتي قوله والتخيير جعل إنشاء الطلاق إلخ هذا جنس أيضا يعم التوكيل والتمليك ويخرج الرسالة كما علمت وقوله صريحا أو حكما أخرج به التمليك وقوله حقا لغيره أخرج التوكيل لأن الزوج لم يجعل إنشاء الطلاق حقا للتوكيل بل جعله بيده نيابة عنه قوله اختاريني أو اختاري نفسك مثل نفسك أمرك قوله والتمليك جعل إنشائه جنس أيضا يعم التوكيل والتخيير ويخرج الرسالة وقوله حقا لغيره أخرج به التوكيل وقوله راجحا في الثلاث أخرج به التخيير قوله جعلت أمرك إلخ ويدخل فيه كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها دون تخيير كطلقي نفسك أو ملكتك أمرك أو وليتك أمرك والحاصل أن كل لفظ دل على أن الزوج فوض لها البقاء على العصمة أو الذهاب عنها بالكلية فهو تخيير وكل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد غيرها دون تخيير في أصل العصمة بدليل المناكرة فيه كما يأتي فهو تمليك قوله غير أنه إلخ هذا من كلام القرافي في استدراك على ما قبله قوله ووجوب الرجوع إلى اللغة أي إن لم يحدث عرف قولي وإلا عمل على العرف الحادث لتقديم العرف القولي على اللغة فلو كان عرفهم إن خيرتك كملكتك في كونه راجحا في الثلاث لا صريحا كان حكم الصيغتين واحدا في المناكرة وإن بالعكس عمل به فإن كان كل من الصيغتين مهجورا غير مفهوم المعنى بينهم كان من الكنايات الخفية وهو معنى قوله ويكون