نصف الصداق لكونها صدقته أو ثبت الرضاع ببينة قوله إلا المختلعة إلخ يلحق بتلك المستثنيات المرتدة ولو عادت للإسلام والظاهر عدم المتعة أيضا إذا ارتد الزوج عاد للإسلام أم لا كذا في الحاشية قوله وإلا المفوض لها إلخ أى وأما لو كان التفويض لغيرها فلها المتعة قوله لعيبه مثله ما إذا ردها لعيبها لأنها غارة قوله ناسب ذكرها عقب الرجعة بحث فيه بأن تسبب الطلاق الرجعى عنها يقتضى تقدمه على الرجعة لأن السبب متقدم على المسبب فالمناسب أن يقول ناسب جمعه مع الرجعة وبعضهم وجه جمعهما بقوله إن كلا من الإيلاء والظهار كان في الجاهلية طلاقا بائنا واختلف هل كان كذلك أول الإسلام أم لا وهو الصحيح فلذا جمعهما معا وأتى بهما عقب الطلاق ومن المعلوم أن الرجعة من توابع الطلاق فصل هي لغة الامتناع ثم استعملت فيما كان الامتناع منه بيمين وشرعا عرفه المصنف بقوله حلف الزوج إلخ قوله حلف الزوج أى بأى يمين كانت كما يأتي قوله لا الكافر وقال الشافعي ينعقد الإيلاء من الكافر لعموم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم الآية فإن الموصول من صيغ العموم وجوابه منع بقاء الموصول على عمومه بدليل فإن فاءوا فإن الله