جعل لها الفراق أو البقاء بلا غرم فإن قالت نويت به الطلاق لم يعمل بنيتها ويبطل ما بيدها كما قال الأجهورى خلافا للشيخ سالم القائل إذا قالت أردت به الطلاق يكون ثلاثا إلا أن يناكرها الزوج فيما زاد على الواحدة قوله فلا ظهار لكافر فلو تظاهر الكفار وتحاكموا إلينا في حال كفرهم فالظاهر أننا نطردهم ولا نحكم بينهم بحكم المسلمين لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم فالخطاب للمؤمنين قوله أو أمة هذا هو المشهور خلافا لمن قال إن الظهار لا يلزم في الإماء ولا يعكر على المشهور قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم فإنه لا يشمل الإماء لخروجها مخرج الغالب فلا مفهوم لقوله من نسائهم قوله ما يشمل التشبيه البليغ أي على ما قال محمد وقال ابن عبد السلام لا بد من ذكر أداة التشبيه كلفظ مثل أو الكاف وأما لو حذفها وقال أنت أمى لكان خارجا عن الظهار ويرجع لكنايته في الطلاق وسيأتي إيضاح ذلك قوله والحكمى كالشعر أما الحقيقي كاليد والرجل فمتفق على اللزوم وأما في الحكمى فاختلف فيه كالشعر والكلام وكل هذا في الأجزاء المتصلة وأما المنفصلة كالبصاق فلا شيء فيه قوله كظهر زوجتى النفساء أي أو المطلقة طلاقا رجعيا قوله كالدابة أي كتحريم ظهر الدابة ويكنى بظهرها عن الفرج وإلا فظهر الدابة ليس بحرام قوله وشمل قوله بمحرمة إلخ أي فالأقسام أربعة تشبيه كل بكل أو جزء بجزء أو عكسه قوله وإن تعليقا أي بإن أو إذا أو مهما أو متى قوله نحو إن دخلت الدار بضم