باب لما كان ينشأ عن اللعان تحريم الملاعنة مؤبدا كما ينشأ عن الظهار معلقا ناسب وصله به قوله في العرف أى وأما لغة فهو الإبعاد يقال لعنه الله أى أبعده وكانت العرب تطرد الشرير المتمرد لئلا تؤخذ بجرائره وتسميه لعينا واشتق من اللعنة في خامسة الرجل ولم يسم غضبا بخامسة المرأة تغليبا للذكر ولسبق لعانه وكونه سببا في لعانها ومن جانبه أقوى من جانبها لأنه قادر على الائتلاف دونها قوله حلف زوج سواء كان حرا أو عبدا دخل بالزوجة أم لا قوله لا غيره أى فلا يمكن من الحلف عند الرمي بالزنا غير الزوج وإنما يلزمه حد القذف إن قذف عفيفة ولم يثبت وستأتى شروط حد القذف في بابه ويرد على قوله لا غيره ما وقع لأبى عمران أن اللعان يكون في شبهة النكاح وإن لم تثبت الزوجية إلا أن يقال لما كان الولد لاحقا به ودرأ الحد عنه كان في حكم الزوج كذا في الخرشى قوله لا كافر أى فلا نتعرض له في قذفه لزوجته ما لم يترافعا إلينا قوله لا صبي أو مجنون أى فلا يعتد برميهما لزوجتيهما قوله على رؤية زنا زوجته أى رؤية الفعل الدال على ذلك لأن الزنا معنى من المعانى وهو لا يرى واللعان في الرؤية يتأتى ولو من المجبوب بخلاف نفى الحمل فلا يكون من المجبوب كما يأتى لأنه منفى بغير لعان ومثله الخصى مقطوع الأنثيين وسيأتى ما فيه قوله فلا بد من ثبوت الزوجية أى حقيقة أو حكما ليشمل مسألة أبى عمران قوله بل وإن فسد نكاحه أى ولو كان مجمعا على فساده ولكن درأ الحد كما إذا عقد على أخته غير