باب لما أنهى الكلام على النكاح وعلى محللاته من طلاق وفسخ شرع في الكلام على توابعه من عدة واستبراء ونفقة وسكنى وغيرها وبدأ بالكلام على العدة المأخوذة من العدد بفتح العين لأنها آكد توابع النكاح قوله المدخول بها أي حيث كانت مطيقة والزوج بالغ كما يأتي قوله ولمنع المتوفى عنها أي وإن لم يكن مدخولا بها بل وإن كان الزوج صبيا قوله وأنواعها ثلاثة أي وأما أصحابها فمعتادة وآيسة وصغيرة ومرتابة لغير سبب أو به من رضاع أو مرض أو استحاضة قوله وضع حملها كله أي لا بعضه ولو كان ذلك البعض ثلثيه خلافا ل ابن وهب القائل إنها تحل بوضع ثلثي الحمل بناء على تبعية الأقل للأكثر وخولفت قاعدة تبعية الأقل للأكثر على مشهور المذهب للاحتياط وتظهر فائدة الخلاف فيما لو مات الولد بعد خروج بعضه وقطع ذلك البعض الخارج فعلى المعتمد عدتها باقية ما دام فيها عضو منه وعند ابن وهب تحل إذا كان الباقي أقل من الخارج قوله وهذا إذا كان الولد لاحقا بالزوج أي لاحقا بالفعل أو يصح استلحاقه كالمنفى بلعان فتحل بوضعه وإن لم يستلحقه قوله فإن تحقق أنه من زنا إلخ أي