أو كان لموضع السجن أجرة قوله والمشتبهة إلخ حاصل ما في هذه المسألة أن المرأة التي غلط بها تارة يكون لها زوج أو لا فإن كان لها زوج فإما مدخولا بها أو لا فإن لم يكن لها زوج فإن حملت فالنفقة والسكنى على الغالط وإن لم تحمل فالسكنى عليه والنفقة عليها وإن كانت ذات زوج ولم يدخل بها فإن حملت من الغالط فسكناها ونفقتها عليه وإن لم تحمل فالسكنى على الغالط والنفقة عليها كالخلية على الراجح خلافا لمن يقول على الزوج وأما لو دخل بها زوجها فنفقتها وسكناها عليه حملت أم لا إلا أن ينفي حملها بلعان فلا نفقة لها عليه ولها السكنى والنفقة عليها إلا أن يلحق بالثاني فإن عليه نفقتها وسكناها ما لم ينفه الثاني أيضا بلعان فإن نفاه فلا نفقة عليه أيضا ولها السكنى عليه فيما يظهر وأما إذا كان لا يلحق بالثاني لقصر المدة مثلا فإن سكناها على الأول قطعا ولا نفقة لها على واحد منهما أفاده في الحاشية فصل فصل لما أنهى الكلام على العدة وكان سببها أمرين طلاقا ووفاة شرع في بيان ما يحتملهما وهي عدة امرأة المفقود في بعض صوره والمفقود من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه فيخرج الأسير لأنه لم ينقطع خبره والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه قوله وهو إما مفقود في بلاد الإسلام إلخ أي فأقسام المفقود خمسة مفقود في بلاد الإسلام في غير زمن الوباء أو فيه ومفقود في مقاتلة بين أهل الإسلام ومفقود في أرض الشرك ومفقود في مقاتلة بين المسلمين والكفار أما الأول فهو الذي قال فيه وتعتد زوجة المفقود في أرض الإسلام إلخ وأما الثاني فهو