باب لما كان الرضاع محرما لما حرمه النسب ومندرجا فيما تقدم من قوله وحرم أصوله وفصوله شرع في بيان شروطه وما يتعلق به فبين في هذا الباب مسائل الرضاع وما يحرم منه وما لا يحرم قوله وهو بفتح الراء إلخ وهو من باب سمع وعند أهل نجد من باب ضرب والمرأة مرضع إذا كان لها ولد ترضعه فإن وصفتها بإرضاعه قيل مرضعة قوله لا ذكر أي فلا يحرم ولو كثر والظاهر أن لبن الخنثى المشكل ينشر الحرمة كما في عب عن التتائى قياسا على الشك في الحدث احتياطا واختلف في لبن الجنية فقال عب لا ينشر الحرمة وتوقف فيه ولده واستظهر بعض الأشياخ أنه يجري على الخلاف في نكاحهم قوله ولكن جاء في الحديث إلخ أي وهو قوله عليه الصلاة والسلام لبن الفحل يحرم قوله وإن كانت ميتة أي هذا إذا كانت تلك المرأة حية بل وإن كانت ميتة رضعها الطفل أو حلب له منها وعلم أن الذي بثديها لبن أو شك هل هو لبن أو غيره وأما لو شك هل كان فيها لبن أم لا فلا يحرم لأن الأصل العدم ورد بالمبالغة على ما حكاه ابن بشير وغيره من القول الشاذ بعدم تحريم لبن الميتة لأن الحرمة لا تقع بغير المباح ولبن الميتة نجس على مذهب ابن القاسم فلا يحرم والمعول عليه أنه طاهر ويحرم قوله لم تطق الوطء أي فمحل الخلاف إن لم تطق الوطء أما المطيقة فتنشر الحرمة اتفاقا وكذلك العجوز التي قعدت عن الولد لبنها محرم كما لابن عرفة عن ابن رشد ونص ابن عرفة وقول ابن عبد السلام قال ابن