مطلقا وقيل إن كان الإنفاق بحكم حاكم ردتها وإلا فلا فالأول رواية ابن الماجشون والثاني رواية محمد والثالث سماع عيسى ابن القاسم قال ابن حارث اتفقوا على أن من أخذ من رجل مالا وجب له بقضاء أو غيره ثم ثبت انه لم يجب له شيء أنه يرد ما أخذ وهذا يرجح القول الأول كذا في بن قوله مطلقا تفسيره الإطلاق بما ذكره غير مناسب للمتن وحق التفسير أن يقول سواء كان الميت هو أو هي كانت في العصمة أو رجعيا أو بائنا وهي حامل ثم يقول كذا إن كانا حيين إلى آخر ما قال فإن إدخاله الحيين في الإطلاق لم يكن موضوع المصنف وإخراجه موته أو موتها من الإطلاق خروج عن موضوع المصنف قوله كانفشاش الحمل المراد بانفشاشه تبين أنه لم يكن ثم حمل بها بل كان علة أو ريحا كما يفيده التوضيح وليس المراد به فساده واضمحلاله بعد تكونه بل هذا ترد نفقته من يوم انعدامه قوله وشرط وجوب نفقة الحمل أي فشروطه ثلاثة حرية الحمل وحرية أبيه ولحوق الحمل بأبيه قوله فلا نفقة لحمل ملاعنة أي لعدم لحوقه به بسبب قطع نسبه هذا إذا كان اللعان لنفي الحمل لا لرؤية الزنا وإلا فلها النفقة إذا كانت حاملا يوم الرمي ما لم تأت به لستة