وما في حكمها من يوم الرؤية وإلا فلا نفقة لها قوله إذا كان غير سرف فإن كان سرفا فإنها ترجع عليه بقدر المعتاد فقط قوله وإن كان معسرا حال إنفاقها عليه أي هذا إذا كان زمن الإنفاق عليه موسرا بل وإن كان معسرا لأن العسر لا يسقط عن الزوج إلا ما وجب عليه لنفقة نفسه قوله إلا لصلة من الزوجة إي إلا أن تقصد به الصلة فلا ترجع عليه بشيء فمحل رجوعها عليه إن قصدت الرجوع أو لم تقصد شيئا قوله أو إشهاد عليه إلخ محصل ذلك أن عدم الرجوع مقيد بأحد أمرين إما ببقاء المنفق على اعترافه أنه صلة أو بالإشهاد عليه إن أنكر ولا فرق بين الزوج والأجنبي في ذلك على المعتمد قوله على صغير ذكر أو أنثى الذي في المعيار أن الربيب الصغير كالصغير الأجنبي إلا أن تثبت الأم أنه التزم الإنفاق على الربيب فلا رجوع له وقيل بعدم الرجوع على الربيب مطلقا والراجح الاول كما في الحاشية قوله وعلمه المنفق شرط في المال وفي الأب الموسر أي فلابد من علمه بأن له مالا أو أن له أبا موسرا أو محل اشتراط علم الأب الموسر ما لم يتعمد الأب طرحه وإلا فله الرجوع عليه إذا علم به بعد ذلك كما يأتي في اللفظة ومفهوم علمه أنه لو أنفق عليه ظانا أنه لا مال له أو لا أب له موسرا ثم علم فلا رجوع وقيل له الرجوع والقولان قائمان من المدونة قوله الفسخ أي القيام وطلب الفسخ فلا ينافي قوله الآتي فإن أثبت عسره تلوم له بالاجتهاد وحاصل المراد لها أولا طلب الفسخ والقيام به فإذا طلبته فعل ما يأتي