أي إن لم يطلق هو بنفسه قوله رجعتها إن وجد في العدة يسارا أي لما تقرر أن كل طلاق أوقعه الحاكم يكون بائنا إلا طلاق المولى والمعسر بالنفقة قوله يقوم بواجب مثلها أي فيعتبر فيها ما يعتبر في ابتداء النكاح فإذا كانت غنية شأنها أكل الضأن فلا تصح الرجعة إلا إذا قدر على ذلك فإذا قدر على خشن الطعام فقط فلا تصح الرجعة ولو رضيت على المعتمد وقيل تصح إن رضيت وإنما اعتبر في الرجعة اليسار الكامل مع أنها لا تطلق عليه إذا وجد ما تيسر من خشن القوت لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق فلا يقدم عليه إلا بالضيق الشديد بخلاف لو صارت أجنبية فلا ترد إلا باليسار المناسب قوله بل لا تصح أي ولو رضيت كما في السليمانية عن سحنون لأن الطلقة التي أوقعها الحاكم إنما كانت لأجل ضرر فقره فلا يمكن من الرجعة إلا إذا زال الموجب والحكم يدور مع العلة قوله وإن لم ترتجع أي على المشهور ومقابله ما رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه لا نفقة لها حتى ترتجع