الأبوين والأولاد في هذا كالزوجة اه من الأصل قوله لا رقيق رقيقه أي فنفقته على سيده الأدنى الرقيق من غير خراج وكسب كهبة تأتيه أو كسب عبيده قوله ولا رقيق أبويه أي فلا يجب الإنفاق عليهما باعتبار الملك فلا ينافي وجوب الإنفاق من حيث خدمتهما للأبوين كما يأتي ولا فرق في الرقيق الذي تجب له النفقة بين كونه قنا أو مشتركا أو مبعضا والنفقة فيهما بقدر الملك وأما المكاتب فنفقته على نفسه ونفقة المخدم على مخدمه بفتح الدال فيهما على المشهور وقيل على سيده إن كانت الخدمة يسيرة وإلا فعلى ذي الخدمة قوله ودوابه اعلم أن نفقة الدابة إذا لم يكن مرعى واجبة ويقضي بها لأن تركها منكر خلافا لقول ابن رشد يؤمر من غير قضاء ودخل في الدابة هرة عمياء فتجب نفقتها على من انقطعت عنده حيث لم تقدر على الانصراف فإن قدرت عليه لم تجب لأن له طردها قوله أو عتق أي بالنسبة للرقيق فإن كان لا يمكنه شيء من ذلك أجبر على ذكاته في غير الآدمي واختلف في الرقيق الذي لا يصح بيعه كأم الولد ففيها ثلاثة أقوال حيث عجز عن نفقتها أو غاب عنها فهل تسعى في معاشها أو تتزوج أو ينجز عتقها واختير هذا وأما المدبر والمعتق لأجل فيؤمران بالخدمة بقدر نفقتهما إن كان لهما قوة عليها ووجدا من يخدمهما وإلا حكم بتنجيز عتقهما قوله وهو الضمير عائد على القرابة وذكر باعتبار كونها سببا وصفة القرابة محذوفة كما بينها الشارح بقوله أي الخاصة قوله على الولد الحر الموسر أي فتجب عليه نفقة الوالدين مما فضل عنه وعن زوجاته ولو أربعا لا عن نفقة خادمه ودابته إذا نفقة الأبوين مقدمة على نفقتهما ما لم يكن مضطرا لهما وإلا قدمت نفقتهما على الأبوين قوله صغيرا إن قلت إن الصغير لا يتعلق به الوجوب فالجواب أن المراد بتعلق الوجوب به خطابه الوضعي لا التكليفي كتعلق الزكاة بماله قوله أو البعض أي