الفهرس ــ• كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه|7 • باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب وان كان كفوا|9 • باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة|10 • باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة|12 • باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها|13 • باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط|13 • باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية|15 • باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل|19 • باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر|23 • باب اشتراط صحة الطلاق بشهادة شاهدين عدلين|25 • باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق|30 • أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح|31 • باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها|35 • باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة|36 • باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية|37 • باب صيغة الطلاق|41 • باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية|43 • باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يمينا|44 • باب جواز طلاق الأخرس بالكتابة ، والإشارة|47 • باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة|49 • باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود اشهدوا|50 • باب أنه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا|51 • باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين|51 • باب أن الغائب إذا قدم فطلق ، لم يقع الطلاق|53 • باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة|54 • باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر|56 • باب جواز طلاق الحامل مطلقا|59 • باب أن الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة|60 • باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة|61 • باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس|72 • باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة|76 • باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ|77 • باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير|80 • باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل|81 • باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة|84 • باب بطلان طلاق السكران|85 • باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار|86 • باب ان من طلق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق|87 • باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه|88 • باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها|91 • باب أن من خير امرأته لم يقع به طلاق بمجرد التخيير|92 • باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة|98 • باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى|98 • باب أن الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمه|100 • باب أنه لا يجوز للعبد ان يطلق إلا بإذن مولاه|101 • أبواب أقسام الطلاق وأحكامه باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه|103 • باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه|108 • باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه|110 • باب أن المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره|118 • باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره|123 • باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث|125 • باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة|129 • باب أنه يشترط في المحلل البلوغ|130 • باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد|131 • باب أن الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا|132 • باب أن المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت حللت نفسها|133 • باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثا|133 • باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه|134 • باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها|136 • باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة|137 • باب أن من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه|138 • باب أن من راجع ثم طلق قبل الموافقة لم يصح للعدة|140 • باب صحة الرجعة بغير جماع ، فيحل الجماع|142 • باب أن من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق|143 • باب إنه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة|145 • باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه|149 • باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار|151 • باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها|156 • باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق|159 • باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها|161 • باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها|163 • باب أن الأمة إذ طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها|165 • باب أن من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين|168 • باب حكم زوجة المرتد|168 • باب حكم طلاق المشرك للمشركة|169 • باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه|169 • باب أقسام الطلاق البائن ، وأن ما عداه رجعي|170 • باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل بقصد الطلاق|171 • باب إباق العبد ، وحكم ما لو رجع|172 • أبواب العدد باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها|175 • باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت|177 • باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت|178 • باب عدة المسترابة وما أشبهها|183 • باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها ، وإلا فإلى التمييز|190 • باب أن المعتدة بالأقراء إذا حاضت مرة|191 • باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر|192 • باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها|192 • باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل|193 • باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول|196 • باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما ، أو غير تام|197 • باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض|198 • باب عدة التي تحيض في كل شهرين ، أو ثلاثة مرة|199 • باب أن الاقراء في العدة هي الأطهار|201 • باب أن المعتدة بالأقراء تخرج من العدة|203 • باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيض الثالثة|210 • باب حكم ما لو تدم الحيض على العادة|212 • باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها|212 • باب أن المطلقة رجعيا إذا أرادت الزيارة جاز لها الخروج|215 • باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية|216 • باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل|217 • باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية|219 • باب جواز اخراج ذات العدة إذا أتت بفاحشة|220 • باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان|222 • باب عدة المسترابة بالحمل|223 • باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت|225 • باب أن المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة|227 • باب انه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة|228 • باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة|233 • باب ان عدة الوفاة أربعة اشهر وعشرة أيام|235 • باب إن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع|239 • باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة|241 • باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة|243 • باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد|246 • باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها|247 • باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية|249 • باب إن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر|252 • باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه|254 • باب وجوب العدة على المرأة من الخصي ، إذا دخل بها|255 • باب ان عدة الأمة من الطلاق قرءان|256 • باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر|258 • باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة|259 • باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها|262 • باب وجوب العدة على الزانية ، إذا أرادت أن تتزوج|265 • باب أن عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الأمة|266 • باب أن المشركة التي لها زوج إذا أسلمت|268 • باب أن من كان عنده أربع ، فطلق واحدة رجعيا|269 • باب إن من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها|270 • باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج|271 • باب أن الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية|272 • باب أن عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر|274 • باب أن عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة|275 • باب أن عدة المتعة إذا انقضت في المدة|277 • باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة|278 • باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة|278 • كتاب الخلع والمباراة باب أنه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج|279 • باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج|282 • باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق|283 • باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر|287 • باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه|289 • باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين|290 • باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا|293 • باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه|294 • باب أن طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه|296 • باب وجوب العدة على المختلعة و المبارئة كعدة المطلقة|297 • باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة|299 • باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة|300 • باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة|300 • باب أن المباراة لا يشترط كونها عند سلطان|301 • كتاب الظهار باب أن من قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي|303 • باب انه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها|307 • باب أنه لا يقع الظهار إلا مع القصد والإرادة|308 • باب ان المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات|309 • باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج|311 • باب ان الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير|311 • باب ان الظهار لا يقع في غضب ، ولا اضرار|315 • باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع|316 • باب أن من قال : أنت علي كظهر أمي ، أو قال : كيدها|316 • باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء|317 • باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت|321 • باب ان الظهار يقع من الحر والعبد|323 • باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة|324 • باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة|326 • باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة|328 • باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء|332 • باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم|336 • باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق|337 • باب حكم اجتماع الايلاء والظهار|338 • باب إنه لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار|338 • باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع|339 • كتاب الايلاء والكفارات أبواب الايلاء باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سند فصاعدا|341 • باب ان المؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر|342 • باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله وأسمائه الخاصة به|343 • باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح|344 • باب انه لا يقع الايلاء إلا بعد الدخول|345 • باب انه لا يقع الايلاء من الأمة|346 • باب أن المؤلي يوقف بعد أربعة أشهر من حين الايلاء|347 • باب ان المؤلي يجبر بعد العدة على أن يفئ أو يطلق|349 • باب انه يجوز للمؤلي ان يطلق رجعيا وبائنا|351 • باب ان المؤلي ان يطلق بعد المدة ولم يفئ|353 • باب ان المؤلي إذا أبى طلق فعلى الزوجة العدة|355 • باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها|356 • أبواب الكفارات باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة|359 • باب أن من تطوع بكفارة الظهار ، وكفارة شهر رمضان|362 • باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي|363 • باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين|364 • باب أن من شرع في الصوم ، ثم قدر على العتق|365 • باب أن كل من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار|367 • باب أنه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار|369 • باب أن من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما|372 • باب ان من دبر عبده ، ثم مات ، فانعتق|372 • باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ|372 • باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت|372 • باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين|375 • باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة|379 • باب أنه يجزي في الاطعام مد لكل مسكين|380 • باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين|384 • باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم|386 • باب انه لا يجزي إطعام الصغار في الكفارة منفردين|387 • باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة|388 • باب انه لا تجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث|389 • باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث|390 • باب انه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الأضاحي|390 • باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها|391 • باب كفارة خلف النذر|392 • باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد|395 • باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض|395 • باب أنه يجزيء في الكافرة عتق أم الولد|396 • باب أنه لا يجزيء في الكفارة عتق الأعمى والمقعد|397 • باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا|398 • باب أن من قتل مملوكه ، أو مملوكه غيره عمدا|400 • باب أن من ضرب مملوكه - ولو حق - استحب له الكفارة|401 • باب كفارة شق الثوب على الميت ، وخدش المرأة وجهها|402 • باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه|403 • باب كفارة عمل السلطان ، وكفارة الافطار|403 • باب كفارة الضحك|403 • باب ان كفارة الطيرة التوكل|404 • باب كفارة من تزوج امرأة ، ولها زوج|404 • باب كفارة المجالس ، وبقية الكفارات ، واحكامها|406 • كتاب اللعان باب كيفيته ، وجملة من أحكامه|407 • باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول ، وحكم الخلوة|412 • باب أن من نكل قبل تمام اللعان ، أو أكذب نفسه|414 • باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان|416 • باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة|419 • باب أن من أقر بالولد ، أو اكذب نفسه بعد اللعان|423 • باب أن من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر|426 • باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء ، الصماء|427 • باب انه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، أو القذف|429 • باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة|430 • باب عدم ثبوت اللعان بين الحامل و زوجها إذا قذفها|431 • باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا|431 • باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها|433 • باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، أو من يتقرب بها|434 • باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان|435 • باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة|436 • باب ان من قال لا مرأته : لم أجدك عذراء|436 • باب أن من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد|439 • باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان|439 • تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .