[ 511 ] 17 - باب استحباب ارسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتى الاصابع، وسدل المنكبين، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات إلى شبر واستقبال القبلة باصابع الرجلين، وعدم جواز وضع احدى اليدين على الاخرى. (7194) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه لما صلى قام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه، وقرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة. ورواه الكليني والشيخ كما مر (1) (7195) 2 - وقد تقدم حديث زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى، ودع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، ولا تكفر فانما يفعل ذلك المجوس، الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ الباب 17 فيه حديثان 1 - الفقيه 1: 196 / 916، أورد تمامه عن الكافي التهذيب والمجالس في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. (1) مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 2 - تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب افعال الصلاة. 2 - تقدم ما يدل لى ذلك في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. (2) يأتي ما يدل على الحكم الاخير في الباب 15 من أبواب القواطع. (*)