228 - { والمطلقات يتربصن } اي لينتظرن { بأنفسهن } عن النكاح { ثلاثة قروء } تمضي من حين الطلاق جمع قرء بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله : { فما لكم عليهن من عدة } وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والإماء فعدتهن قرءان بالسنة { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } من الولد والحيض { إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن } أزواجهن { أحق بردهن } بمراجعتهن ولو أبين { في ذلك } اي في زمن التربص { إن أرادوا إصلاحا } بينهما لإضرار المرأة وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق الرجعي وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم من نكاحهن في العدة { ولهن } على الأزواج { مثل الذي } لهم { عليهن } من الحقوق { بالمعروف } شرعا من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك { وللرجال عليهن درجة } فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق { والله عزيز } في ملكه { حكيم } فيما دبره لخلقه