ـ(495)ـ قصد القربة فهو وإن جوّزنا عليه فعل الصغيرة غير أنّ احتمال وقوعها من آحاد عدول المسلمين نادر، فكيف بالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ؟ ! بل الغالب من فعله أنّه لا يكون معصية ولا منهيّاً عنه، وعند ذلك فما من فعل من آحاد أفعاله إلاّ واحتمال دخوله تحت الغالب أغلب... فكلّ فعل لا يكون منهيّاً عنه لا يخرج عن الواجب والمندوب والمباح..."(1). ومن الواضح أنّ الادّعاء المذكور لا يحلّ مشكلة خصوصاً فيما إذا كان يعرّض النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم للاتّهام إذا جعلناه كسائر الناس غير المعصومين، حيث إنّ غلبة الظنّ تعقد فيما إذا كان مورداً لجلب المنفعة أو دفع المضرّة عن النفس، ألا نرى أنّه لا يقبل الإقرار للنفس ولو عن العدول،وهكذا لا يمكن أنّ نأخذ بالمبادئ التي تعالج لنا التعارض بالعموم والخصوص والمطلق والمقيّد، حيث لم نعلم أنّ صدور المضاد كان تخصيصاً وتقييداً أو خطأً وتأويلاً أو عصياناً وتمّرداً ؟! وأُكرّر الكلام بكلّ ابتهاج وسرور أنّ المسلمين متفقون على حجّية سنّة الرسول بسعتها في مقام تخريج الأحكام والاقتداء به فلهم أسوة حسنة فيه صلّى الله عليه وآله وسلّم. ما بقي علينا من الموضوعات: إلى هنا تكلّمنا عن سنّة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم، ولتتميم الكلام بقي علينا أنّ نخطو خطوات ثلاثاً كي نعطي للبحث الشمولية اللائقة، ولكن عدم إتاحة الفرصة أعاقنا عن تتميم البحث ونرجو أنّ تتاح الفرصة في المستقبل القريب، لكي نتابع دراستنا هذه في الحقول الثلاثة المتروكة، وإنّما أقتصر هنا بعرض فهرست لما لم نذكره وإليك الملخّص: الموضوع الأول: هل إطار السنّة التي يُستند إليها في تخريج الأحكام يشمل سنّة الصحابة أو التابعين أو لا ؟ وما هي آراء المذاهب في ذلك ؟ إذ إن هناك خلافات في شمولية _______________________________________ 1 ـ الأحكام 1: 161.