الفئة العاجزة سبباً كافياً لحقها في الحياة (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)([80]). والرأسمالية أيضاً لا تعترف بالحاجة كأداة للتوزيع بل تصبح الحاجة سبباً لانسحاب الفرد من مجال التوزيع وذلك لأن انتشار الحاجة يعني وجود كثرة من القوى العاملة بحيث تزيد عن الكمية المطلوبة لأرباب الأعمال، والطاقة الإنسانية سلعة رأسمالية تتحكم فيها قوانين العرض والطلب فسوف ينخفض أجر العمل بسبب زيادة العرض على الطلب ويستمر الانخفاض وفقاً لزيادة القوى العاملة. ولابد أن يبتلى عدد كبير من ذوي الحاجة بالبطالة لأنهم يزيدون على العدد المطلوب. ولابد لهذا العدد أن يتحمل آلام الحرمان والموت جوعاً. الملكية الخاصة: حينما قرر الإسلام: أن العمل سبب الملكية وفقاً للميل الطبيعي في الإنسان إلى تملك نتاج عمله، انتهى إلى أمرين: 1ـ السماح بظهور الملكية الخاصة الناتجة عن تملك العامل لنتاج عمله واختصاصه به غير أن الحقوق المترتبة على هذا الاختصاص لا تقرر وفقاً لميل طبيعي بل يقررها النظام الاجتماعي بحسب ما يتبناه من أفكار ومصالح. فللإسلام أن ينهي عن التبذير فيما تملكه أو أن يرابي به وله أن يجيز له استبداله بسلعة دون سلعة. وهذا أمر لا يتصل بالفطرة والغريزة. 2ـ تحديد مجال الملكية الخاصة بالأموال التي يمكن للعمل أن يتدخل في إيجادها وتركيبها ومن هنا تنقسم الأموال إلى ثروات خاصة وعامة. فالثروات الخاصة: كل مال يتكون بسبب إنفاق عمل بشري خاص عليه كالمزروعات والمنسوجات. والثروات العامة: كل مال لم تتدخّل اليد البشرية فيه كالأرض ورقبة المعادن والثروات الطبيعية الكامنة فيها. وهذه ليست ملكاً لأحد. نعم حينما يبذل عليها العامل عملا ويحييها فله أن يستفيد منها بقدر ما بذله من عمل، أي سوف يملك ثمار عمله ولا يتملك نفس الأرض أصلاً