بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد» وأرض السواد هي الجزء العامر من العراق حين الفتح. كما أنّ ما فعله الخليفة الثاني، بتأييد من الإمام علي (عليه السلام) وغيره يؤكّد ذلك. ويرى بعض الباحثين الإسلاميّن أنّ الأرض تخضع للتقسيم بين المقاتلين على أساس الملكيّة الخاصة معتمدين على آية الغنيمة وما هو المأثور عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) في تقسيم غنائم خيبر. إلاّ أنّ آية الغنيمة تركّز على لزوم إعطاء الخمس كضريبة للدولة دون أن توضّح الموقف في الأخماس الباقية. أمّا ما نقل عنه من تقسيم خيبر بين المقاتلين فهو مشكوك فيه خصوصاً إذا لاحظنا أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) احتفظ بجزء كبير منها لمصالح الدولة، وإنّه (صلى الله عليه وآله وسلم)كان يمارس بنفسه السيطرة على كل أراضي خيبر. والذي نستطيع أن نقدّمه تفسيراً لعمله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه خصّص نصفاً من الأرض لمنفعت مصالح الدولة في حين خصّص النصف الآخر لصالح التوزان الاجتماعي بإرجاع العائدات إلى مجموعة كبيرة من المسلمين كل ذلك بمقتضى ولايته للأمر. والأرض الخراجيّة لا تورث ولا تُباع ولا يكتسب المزارع فيها حقاً شخصيّاً وإنّما هو مستأجر، وإذا أهملت حتى خرجت تبقى على الملكيّة العامة، ولا يمكن إحياؤها إلاّ بإذن الإمام. وعلى هذا نصبح بحاجة إلى معلومات واسعة تاريخيّاً عن الأراضي الإسلامية ومدى عمرانها، ولمّا كان العلم القاطع غير ممكن فقد اكتفى كثير من الفقهاء بالظن، وجرت محاولات للتحديد كما فعل العلاّمة الحلي في (المنتهى)، وأبو يعلي في (الأحكام السلطانيّة). ب ـ الأرض الميتة حال الفتح وهي مملوكة للدولة وقد اعتبرتها الأحاديث من الأنفال وهي مجموعة الأموال التي حكم الشرع بملكيّة الدولة لها (يسألونك عن الأنفال...) وتمتد هذه الملكيّة بامتداد بعد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وقد ورد عن الصادق (عليه السلام) قوله: «إنّ الموات كلّها هي له (يعني الإمام) وهو قوله تعالى: «يسألونك عن الأنفال (ان تعطيهم منه) قل الأنفال لله وللرسول» وربّما سمّيت بـ (عادي الأرض). وتختلف ملكيّة الدولة عن ملكيّة الأُمة في مجال المالك كما هو واضع ممّا ينعكس على طريقة استثمار الحاصل حيث أنّه على ولي الأمر استثمار ما ينتج عن ملكيّة الأُمة لصالح مجموع الأُمة لا لجزء خاص منها إلاّ أن ترتبط مصلحته بالمجموع وليس الأمر كذلك في أموال الدولة.