أمّا العامرة بشريّاً، فهي لأهلها الذين أسلموا عليها يملكونها ملكيّةً خاصةً. ثالثاً: أرض الصلح وهي وسط بين الحالتين السابقتين فهي لم تسلم، ولم تقاتل وإنّما رضيت العيش في كنف الدولة الإسلامية مسالمةً، وتنبع بنود الصلح في ملكيّتها، ولا يمكن نقض العهد. أمّا مواتها فهي ملكٌ للدولة، وكذا العامرة طبيعيّاً، مالم تكن أُدرِجت في عقد الصلح. رابعاً: أراض أُخرى كالأرض التي سلَّمها أهلها للمسلمين دون قتال فهي من الأنفال (وما أفاء الله على رسوله منهم..)، أو التي باد أهلها، أو المستجدّة في دار الإسلام. الحد من السلطة الخاصة على الأرض يمكننا أن نستخلص ممّا سبق أنَّ اختصاص الفرد بالأرض ينشأ من أحد أسباب ثلاثة: 1ـ إحياء الفرد لشيء من أراضي الدولة. 2ـ إسلام أهل البلاد طوعاً. 3ـ دخول الأرض في دار الإسلام بعقد صلح ينص على منح الأرض للمصالحين. والسبب الأول لا ينزع عن الأرض ملكيّة الدولة ولا يمنع من فرض الطسق، أمّا الآخران فيمنحان الأفراد ملكيّة الأرض. ومهما كان; فالاختصاص الشخصي ـ حقاً أو ملكية ـ ليس مطلقاً زمنيّاً، وإنّما هو اختصاصٌ في قبال مسؤوليّة اجتماعيّة فإذا أخل المالك بها سقط الحق فقد جاء في الحديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «فإنّ تركها أو أخربها فأخذها رجلٌ من المسلمين من بعده فعمَّرها وأحياها; فهو أحق بها من الذي تركها» فلا يُسمح له باحتكار الأرض. وهذا ما أكَّده الشهيد الثاني في المسالك حيث ربط الحق بالعلّة وهو الإحياء واعتبره المحقّق الثاني في المقاصد هو المشهور.