ومع الشك نتمسك بشمول أوفوا بالعقود لمثل هذا المورد، وأدلة صحة البيع وأمثالها. 5ـ بيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين: حيث ورد النهي عنه، فقد روى طلحه بن زيد عن الإمام الصادق (عليه السلام) انه قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يباع الدين بالدين»([119]). وهذا الحديث لا يحتج به لجهالة طلحة بن زيد بل ذكر بعض الرجالين انه منكر الحديث جداً يروى عن الثقاة المقلوبات، لا يحل الاحتجاج بحديثه.([120]) وكذلك لم يصح السند من طرق أهل السنة قال الإمام احمد: (ليس في هذا حديث يصح). على انه يجب التأكد من المطلوب فبيع الدين بالدين يشمل مسألة ما لو كان العقد يولد دينين متقابلين كعقد التوريد مثلا يقول صاحب الجواهر. ان دلالة الحديث لا تشمل ما صار ديناً في العقد بل المراد ما كان ديناً قبله([121]). هذا وهناك حدود أُخرى اقل أهمية نترك التعرض إليها إلى حديث آخر.