السرائر وبلا خلاف كما في المبسوط وعندنا كما في التذكرة للعلامة)([194]). وجاء في نهاية الشيخ الطوسي «ولا يجوز له ان يجبره على سعر بعينه بل يبيعه بما يرزقه الله ـ تعالى ـ ولا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك»([195]). وفي المبسوط الشيخ الطوسي: «لا يجوز للإمام ولا النائب عنه ان يسعر على أهل الأسواق متاعهم من الطعام وغيره سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص بلا خلاف... فإذا ثبت ذلك فإذا خالف إنسان من أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه فلا اعتراض لأحد عليه»([196]). وفي كتاب الغنية لابن زهرة «ولا يجوز أكراه الناس على سعر مخصوص»([197]). وفي كتاب الشرائع «ولا يسعر عليه، وقيل: يسعر: والأول اظهر»([198]). وفي المختصر للمحقق الحلي «وهل يسعر عليه؟ الأصح، لا»([199]). وفي المقنعة «وله ان يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها»([200]). وفي الدروس للشهيد الأول «ولا يسعر عليه إلاّ مع التشدد»([201]). وفي مفتاح الكرامة «وفي الوسيلة والمختلف والإيضاح والدروس واللمعة والمقتصر، والتنقيح انه يسعر عليه ان أجحف في الثمن لما فيه من الإضرار المنفي([202]). وقال العلامة في المنتهى «على الإمام ان يجبر المحتكرين على البيع وليس له ان يجبرهم على التسعير بل يتركهم يبيعون كيف شاؤوا. به قال أكثر علمائنا وهو مذهب الشافعي، وقال المفيد وسلار (ره) للإمام ان يسعر عليهم فيسعر بسعر البلد وبه قال مالك»([203]).