2117 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي [ ومحمد بن المثنى ] وعمر بن الخطاب قال محمد حدثني أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر .
Y أن النبي A قال لرجل " أترضى أن أزوجك فلانة ؟ " قال نعم وقال للمرأة " أترضين أن أزوجك فلانا ؟ " قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله A زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا وإني أشهدكم أني أعطيتها .
من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهما فباعته بمائة ألف .
قال أبو داود وزاد عمر [ بن الخطاب وحديثه أتم ] في أول هذا الحديث قال رسول الله A " خير النكاح أيسره " وقال رسول الله A [ للرجل ] ثم ساق معناه .
[ قال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا ] . K صحيح