2262 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيع ومحمد بن عبيد ابن ثعلبة الحماني . قالوا حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي . حدثنا عطاء بن السائب أو سماك ( ولا أعلمه إلا سماكا ) عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل . فكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب . والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير . فسألت النبي A فقال .
Y ( إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس ) .
حدثنا يحيى بن حكيم . حدثنا يعقوب بن إسحاق . أنبأنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي A نحوه .
[ ش - ( فلا تفارق صاحبك ) أي يجوز أخذ الدراهم بالدنانير وبالعكس . بشرط التقابض في المجلس . ] K ضعيف