2647 - حدثنا إسحاق بن منصور . أنبأنا يزيد بن هارون . أنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله A أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا . ولا يرثوا منها شيئا . إلا مافضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها . فهم يقتلون قاتلها ) .
[ ش - ( أن يعقل المرأة عصبتها ) أي إذا جنت ( بين ورثتها ) أي الدية موروثة كسائر الأموال التي كانت تملكها أيام حياتها . يرثها الزوج وغيره . ] K حسن