2746 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي . أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله A قال .
Y ( كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه . وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء . وما أدراك من ميراث لم يقسم فله نصيبه . ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره . وإن كان من أمة لا يملكها . أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث . وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو زنا . لأهل أمه من كانوا . حرة أو أمة ) .
قال محمد بن راشد يعني ذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام .
في الزوائد إسناده خ \ حسن . وهذا في بعض النسخ دون بعض . ولم يذكره المزي .
[ ش - ( كل مستحق ) أي طلب الورثة إلحاقه بهم . ( فقضى ) تكرار لمعنى قال . لبعد العهد . ( فقد لحق بمن استلحقه ) منى استلحقه ادعاه . وضميره المرفوع ل - من الموصول . ولمراد به الوارث . وحاصل معنى الحديث أنالمستلحق إن كان من أمة للميت . ملكها يوم جامعها فقد لحق بالوارث الذي ادعاه فصار الوارث في حقه مشاركا معه في الإرث لكن فيما يقسم من الميراث بعد الاستلحاق . ولا نصيب له فيما قبل . وأما الوارث الذي لم يدع فلا يشاركه ولا يرث منه . وهذا إذا لم يملكها يوم جامعها بأن زنى منأمة غيره أو من حرة زنى بها فلا يصح لحوقه أصلا وإن ادعاه أبوه الذي يدعي له في حياته لأنه ولد زنا ولا يثبت النسب بالزنا .
قال الخطابي هذه الأحكام وقعت في أول الإسلام . وكان حدوثها ما بين الجاهلية وبين قيام الإسلام . ولذلك جعل حكم الميراث السابق على الاستلحاق حكم ما مضى في الجاهلية . يطأ أحدهم أمته ويطؤها غيره بالزنا . فربما أولدها السيد أوورثته بعد موته . وربما يدعيه الزاني . فشرع لهم هذه الأحكام ] . K حسن