3088 - حدثنا علي بن محمد . حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال .
Y قال رسول الله A ( خمس من الدواب لاجناح على من قتلهن ( أو قال في قتلهن ) وهو حرام العقرب والغراب والحداياة والفأرة والكلب العقور ) .
[ 3088 - ش - ( لاجناح ) أي لاإثم . ] K صحيح