3214 - حدثنا عمرو بن عبد الله . حدثنا وكع . ح وحدثنا علي بن المنذر . حدثنا محمد ابن فضيل قالا حدثنا كريا بن أبي زائدة عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله A عن الصيد بالمعراض . قال .
Y ( ما أصبت بحده فكل . وما أصبت بعرضه فهو وقيذ ) .
[ ش - ( المعراض ) في النهاية المعراض سهم بلا ريش ولا نصل . وإنما يصيب بعرضه دون حده . ( وقيذ ) أي موقوذ . أي حكمه حكم الموقوذة المنصوص على تحريمها في الآية . والموقوذة المقثتولة بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما . ] K صحيح