باب الناسي للصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها والرخصة له في التطوع قبل الفريضة وفيه ما دل على أن النبي A لم يرد بقوله : من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ أن وقتها حين يستيقظ لا وقت لها غير ذلك وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط عنه بنومه عنها حتى يذهب وقتها بل الواجب قضاؤها بعد الاستيقاظ فإذا قضاها عند الاستيقاظ أو بعده كان مؤديا للفرض الصلاة التي قد نام عنها