باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب وغسل الإناء من ولوغ الكلب وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر والأمر بغسل الإناء تعبد إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه و سلم بهراقة ماء طاهر غير نجس