باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة و الثانية التي يصليها جماعة مع الإمام تكون تطوعا ضد قول من زعم أن الثانية تكون فريضة و الأولى نافلة مع الدليل على أن الإمام إذا أخر العصر فعلى المرء أن يصلي العصر في وقتها ثم ينتقل مع الإمام و في هذا ما دل على أن قول النبي صلى الله عليه و سلم : و لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس نهي خاص لا نهي عام