باب إيجاب الغسل للجمعة مثل اللفظة التي ذكرت قبل أن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا إذ النبي صلى الله عليه و سلم قال : غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم لعلة أي أن الإحتلام بلوغ فمتى كان البلوغ ـ و إن كان بغير إحتلام ـ فالغسل يوم الجمعة واجب على البالغ و لو كان الحكم بالنظير و الشبيه غير جائز على ما زعم بعض من خالفنا في هذا لكان من بلغ من السن ما بلغ وشاخ و لم يحتلم لم يجب عليه غسل يوم الجمعة و من احتلم و هو ابن ثنتي عشرة سنة أو أكثر وجب عليه غسل يوم الجمعة و هذا لا يقوله من يعقل أحكام الله و دينه