باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط و البول و النوم الدليل على أن الله عز و جل قد يوجب الفرض في كتابه بمعنى و يوجب ذلك الفرض بغير ذلك المعنى على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم إذ الله عز و جل إنما دل في كتابه على أن الوضوء يوجبه الغائط و ملامسة النساء لأنه أمر بالتيميم للمريض وفي السفر عند الاعواز من الماء من الغائط و ملامسة النساء فدل الكتاب على أن الصحيح الواجد للماء عليه من الغائط و ملامسة النساء بالوضوء إذ التيمم بالصعيد الطيب إنما جعل بدلا من الوضوء للمريض و المسافر عند العوز للماء و النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن الوضوء قد يجب من غير غائط و من غير ملامسة النساء و أعلم في خبر صفوان بن عسال أن البول و النوم كل واحد منهما على الانفراد يوجب الوضوء و البائل و النائم غير متغوط و لا ملامس النساء و سأذكر بمشيئة الله عز و جل و عونه الأحداث الموجبة للوضوء بحكم النبي صلى الله عليه و سلم خلا الغائط و ملامسة النساء اللذين ذكرهما في نص الكتاب خلاف قول من زعم ممن لم يتبحر العلم أنه غير جائز أن يذكر الله حكما في الكتاب فيوجبه بشرط أن يجب ذلك الحكم بغير ذلك الشرط الذي بينه في الكتاب