باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين إذ لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة والنبي صلى الله عليه و سلم إنما رخص في المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة ومن ذكرنا في هذا الباب صفته صفته لابس أحد الخفين على غير طهر إذ هو غاسل إحدى الرجلين لا كليهما عند لبسه أحد الخفين