باب : الرخصة في الفطر في رمضان في السفر لمن قد صام بعضه في الحضر خلاف مذهب من واجب عليه الصوم في السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر توهم أن قوله { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } أن من شهد بعض الشهر و هو حاضر غير مسافر فوجب عليه صوم جميع الشهر و إن سافر في بعضه