باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع و الدليل أن غير المتطهرة و الجنب إن أحرم بالحج و العمرة أولهما كان الإحرام جائزا إذ النبي A قد أمر النفساء و الحائض بالإحرام و هما غير طاهرتين إذ النفساء و الحائض لا تجزئهما الصلاة قبل أن تطهرا و لا تطهران بالاغتسال قبل أن تطهرا بانقطاع دم الحيض و النفاس