2678 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا روح ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة Y أن رسول الله A رآه و قمله يسقط على وجهه فقال : ايؤذيك هوامك ؟ قال : نعم فأمره أن يحلق و هو بالحديبية لم يبين لهم أن يحلوا بها و هم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عز و جل الفدية فأمر رسول الله A أن يطعم فرقا بين ستة أو الهدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام .
قال أبو بكر : قد بينت في كتاب الأيمان و الكفارات مبلغ الفرق و أنه ثلاثة آصع و بينت أن الصاع أربعة أمداد و أن الفرق ستة عشر رطلا و أن الصاع ثلثه إذ الفرق ثلاثة آصع و الصاع خمسة أرطال و ثلث بدلائل أخبار النبي A و هذه الآية من الجنس الذي يقول إن الله عز و جل أجمل فريضة و بين مبلغه على لسان نبيه A إذ الله عز و جل أمر بالفدية في حلق الرأس في كتابه بصيام لم يذكر في الكتاب عدد أيام الصيام و لا مبلغ الصدقة و لا عدد من يصدق الفدية عليهم و لا وصف النسك فبين النبي A الذي ولاه الله عز و جل بيان ما أنزل عليه من وجه أن الصيام ثلاثة أيام و الصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين و أن النسك شاة و ذكر النسك في هذا الخبر هو من الجنس الذي يقول إن الحكم بالمثل و الشبه والنظير واجب فسبع بقرة و سبع بدنة في فدية حلق الرأس جائز أو سبع بقرة و سبع بدنة يقوم مقام شاة في الفدية و في الأضحية و الهدى و لم يختلف العلماء أن سبع بدنة و سبع بقرة يقوم كل سبع منها مقام شاة في هدي التمتع و القران و الأضحية لم يختلفوا في ذلك الأمر زعم أن القرآن لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة قال بعض أهل العلم : أن عشر بدنة يقوم مقام شاة في جميع ذلك فمن أجاز عشر بدنة في ذلك كان لسبعة أجوز إذا السبع أكثر من العشر و قد كنت أمليت على بعض أصحابنا مسألة في هذه الآية و بينت أن الله عز و جل قد يوجب الشيء في كتابه بمعنى و قد يجب ذلك الشيء بغير ذلك المعنى الذي أوجبه الله في الكتاب إما على لسان نبيه المصطفى A أو على لسان أمته لأن الله عز و جل إنما أوجب في هذه الآية على من أصابه أذى في رأسه أو كان به مرض فحلق رأسه و قد تجب عند جميع العلماء هذه الفدية على حالق الرأس و إن لم يكن به أذى من رأسه و لا كان مريضا و كان عاصيا بحلق رأسه إذا لم يكن برأسه أذى و لا كان به مرض فبينت في ذلك الموضع أن الحكم بالنظير و الشبيه في هذا الموضع واجب و لو لم يجز الحكم المثل و الشبيه و النظير لم يجب على من جز شعر رأسه بمقراض أو فدية إذ إسم الحلق لا يقع على الجز و لكن إذا وجب الحكم بالنظير و الشبيه و المثل كان على جائز شعر الرأس في الإحرام من الفدية ما على الحالق و هذه مسألة طويلة قد أمليتها في ذلك الموضع