باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند الإعواز من الماء وإن كان التراب على بساط أو ثوب وإن لم يكن على الأرض مع لدليل على أن خبر أبي معاوية الذي ذكرناه مختصر جعلت لنا الأرض طهورا أي عند الإعواز من الماء إذا كان المحدث غير مريض مرضا يخاف ـ إن ماس الماء ـ التلف أو المرض المخوف أو الألم الشديد لا أنه جعل الأرض طهورا وإن كان المحدث صحيحا واحدا للماء أو مريضا لا يضر إمساس البدن الماء :