باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه وإن لم يحك موضع الدم بضلع ولا قرص موضعه بالأظفار وإن لم يغسل بسدر أيضا ولا رش ما لم يصب الدم من الثوب وأن جميع ما أمر به من قرص بالأظافر وحك بالأوضاع وغسل بالسدر أمر اختيار واستحباب وأن غسل الدم من الثوب مطهر للثوب وتجزئ الصلاة فيه :