45 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال Y قال رسول الله A : من حلف فقال في حلفه : واللات فليقل : لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق بشيء .
قال أبو بكر : فلم يأمر النبي A الحالف باللات ولا القائل لصاحبه تعال أقامرك بإحداث وضوء فالخبر دال على أن الفحش في المنطق وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءا خلاف قول من زعم أن الكلام السيئ يوجب الوضوء