الاحزاب 50 الازواج كما اشعر به قوله تعالى فما لكم وقرىء تعتدونها على ابدال احدى الدالين بالتاء او على انه من الاعتداء بمعنى تعتدون فيها والخلوة الصحيحة في حكم المس وتخصيص المؤمنات مع عموم الحكم للكتابيات للتنبيه على ان المؤمن من شأنه ان يتخير لنطفته ولا ينكح الا مؤمنة وفائدة ثم ازاحة ما عسى يتوهم ان تراخي الطلاق ريثما تمكن الاصابة يؤثر في العدة كما يؤثر في النسب فمتعوهن أي ان لم يكن مفروضا لها في العقد فإن الواجب للمفروض لها نصف المفروض دون المتعة فإنها مستحبة عندنا في رواية وفي اخرى غير مستحبة وسرحوهن اخرجوهن من منازلكم اذ ليس لكم عليهن عدة سراحا جميلا من غير ضرار ولا منع حق ولا مساغ لتفسيره بالطلاق السنى لانه انما يتسنى في المدخول بهن يأيها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن أي مهورهن فإنها اجور الابضاع وايتاؤها اما اعطاؤها معجلة او تسميتها في العقد وايا ما كان فتقييد الاحلال له به ليس لتوقف الحل عليه ضرورة انه يصح العقد بلا تسمية ويجب مهر المثل او المتعة على تقديري الدخول وعدمه بل لايثار الافضل والاولى له كتقييد احلال المملوكة بكونها مسبية في قوله تعالى وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك فإن المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليها وكتقييد القرائب بكونهن مهاجرات معه في قوله تعالى وبنات عمك ونبات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك ويحتمل تقييد الحل بذلك في حقه خاصة ويعضده قول أم هانئ بنت ابى طالب خطبني رسول الله فاعتذرت إليه فعذرني ثم انزل الله هذه الاية فلم احل له لانى لم اهاجر معه كنت من الطلقاء وامرأة مؤمنة بالنصب عطفا على مفعول أحللنا إذ ليس معناه إنشاء الإحلال الناجز بل إعلام مطلق الإحلال المنتظم لما سبق ولحق وقرئ بالرفع على انه مبتدأ خبره محذوف أي أحللناها لك أيضا إن وهبت نفسها للنبي أي ملكته بضعها باي عبارة كانت بلا مهر إن اتفق ذلك كما ينبئ عنه تنكيرها لكن لا مطلقا بل عند إرادته استنكاحها كما نطق به قوله D إن اراد النبي أن يستنكحها أي أن يتملك بضعها كذلك أي بلا مهر فإن ذلك جار منه مجرى القبول وحيث لم يكن هذا نصا في كون تمليكها بلفظ الهبة لم يصلح أن يكون مناطا للخلاف في انعقاد النكاح بلفظ الهبة إيجابا او سلبا واختلف في اتفاق هذا العقد فعن ابن عباس رضى الله عنهما لم يكن عنده احد منهن بالهبة وقيل الموهوبات اربع ميمونة بنت الحرث وزينب بنت خزيمة الانصارية وأم شريك بنت جابر وخولة بنت حكيم وإيراده في الموضعين