233 - البقرة منكم إما متعلق بكان عند من يجوز عملها في الظروف وشبهها وإما بمحذوف وقع حالا من فاعل يؤمن أي كائنا منكم .
ذلكم أي الاتعاظ به والعمل بمقتضاه .
أزكى لكم أي أنمى وأنفع .
وأطهر من أدناس الآثام وأوضار الذنوب .
والله يعلم ما فيه من الزكاة والطهر .
وأنتم لا تعلمون ذلك أو والله يعلم ما فيه صلاح أموركم من الأحكام والشرائع التي من جملتها ما بينه ههنا وأنتم لا تعلمونها فدعوا رأيكم وامتثلوا أمره تعالى ونهيه في كل ما تأتون وما تذرون .
والوالدات يرضعن أولادهن شروع في بيان الأحكام المتعلقة بأولادهن خصوصا واشتراكا وهو أمر أخرج مخرج الخبر مبالغة في الحمل على تحقيق مضمونه ومعناه الندب أو الوجوب إن خص بمادة عدم قبول الصبي ثدي الغير أو فقدان الظئر أو عجز الوالد عن الاستئجار والتعبير عنهن بالعنوان المذكور لهز عطفهن نحو أولادهن والحكم عام للمطلقات وغيرهن وقيل خاص بهن إذ الكلام فيهن .
حولين كاملين التأكيد بصفة الكمال لبيان ان التقدير تحقيقي لا تقريبي مبني على المسامحة المعتادة .
لمن أراد ان يتم الرضاعة بيان لمن يتوجه اليه الحكم أي ذلك لمن أراد اتمام الرضاعة وفيه دلالة على جواز النقص وقيل اللام متعلقة بيرضعن فإن الأب يجب عليه الارضاع كالنفقة والأم ترضع له كما يقال أرضعت فلانة لفلان ولده .
وعلى المولود له أي الوالد فإن الولد يولد له وينسب اليه وتغيير العبارة للإشارة الى المعنى المقتضى لوجوب الإرضاع ومؤنة المرضعة عليه .
رزقهن وكسوتهن أجرة لهن واختلف في استئجار الأم وهو غير جائز عندنا ما دامت في النكاح أو العدة جائز عند الشافعي C .
بالمعروف حسبما يراه الحاكم ويفي به وسعه .
لا تكلف نفس الا وسعها تعليل لإيجاب المؤن بالمعروف أو تفسير للمعروف وهو نص على أنه تعالى لا يكلف العبد مالا يطيقه وذلك لا ينافي إمكانه .
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده تفصيل لما قبله وتقرير له أي لا يكلف كل واحد منهما الآخر مالا يطيقه ولا يضاره بسبب ولده وقرئ لا تضار بالرفع بدلا من لاتكلف وأصله على القراءتين لا تضارر بالكسر على البناء للفاعل وبالفتح على البناء للمفعول وعلى الوجه الأول يجوز ان يكون بمعنى تضر والباء من صلته أي لا يضر الوالدان بالولد فيفرط في تعهده ويقصر فيما ينبغي له وقرئ لا تضار بالسكون مع التشديد على نية الوقف وبه مع التخفيف على أنه من ضاره يضيره وإضافة الولد الى كل منهما لاستعطافهما اليه وللتنبيه على أنه جدير بأن يتفقا على استصلاحه ولا ينبغي أن يضرابه أو يتضارا بسببه .
وعلى الوارث