سورة المائدة اية 32 ما كنت عليه وكيلا قال بل قتله ولذلك اسود جسدك ومكث ادم بعدة مائة سنة لا يضحك وقيل لما قتل قابيل هابيل هرب الى عدن من ارض اليمن فاتاه ابليس فقال له انما اكلت النار قربان هابيل لانه كان يخدمها ويعبدها فان عبدتها ايضا حصل مقصودك فبنى بيت نار فعبدها وهو اول من عبد النار من اجل ذلك شروع فيما هو المقصود من تلاوة النبا من بيان بعض اخر من جنايات بني اسرائيل ومعاصيهم وذلك اشارة الى عظم شان القتل وافراط قبحة المفهومين مما ذكر في تضاعيف القصة من استعظام هابيل له وكمال اجتنابه عن مباشرته وان كان ذلك بطريق الدفع عن نفسه واستسلامه لان يقتل خوفا من عقابه وبيان استتباعه لتحمل القاتل لاثم المقتول ولكون قابيل بمباشرته من جملة الخاسرين دينهم ودنياهم ومن ندامته على فعله مع ما فيه من العتو وشدة الشكيمة وقساوة القلب والاجل في الاصل مصدر اجل شرا اذا جناه استعمل في تعليل الجنايات كما في قولهم من جراك فعلته أي من ان جررته وجنيته ثم اتسع فيه واستعمل في كل تعليل وقرا من اجل بكسر الهمزة وهي لغة فيه وقرا من اجل بحذف الهمزة والقاء فتحها على النون ومن لا ابتداء الغاية متعلقة بقوله تعالى كتبنا على بني اسرائيل وتقديمها عليه للقصر أي من ذلك ابتداء الكتب ومنه نشا لا من شيء اخر أي قضينا عليهم وبينا انه من قتل نفسا واحدة من النفوس بغير نفس أي بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص او فساد في الارض أي فساد يوجب اهدار دمها وهو عطف على ما اضيف اليه غير على معنى نفى كلا الامرين معا كما في قولك من صلى بغير وضوء او تيمم بطلت صلاته لا نفي احدهما كما في قولك من صلى بغير وضوء او ثوب بطلت صلاته ومذار الاستعمالين اعتبار ورود النفي على ما يستفاد من كلمة او من الترديد بين الامرين المنبا عن التخيير والاباحة واعتبار العكس ومناط الاعتبارين اختلاف حال ما اضيف اليه غير من الامرين بحسب اشتراط نقيض الحكم بتحقق احدهما واشتراطه بتحققهما معا ففي الاول يرد النفي على الترديد الواقع بين الامرين قبل ورود فيفيد نفيهما معا وفي الثاني يرد الترديد على النفي فيفيد نفي احدهما حتما اذ ليس قبل ورود النفي ترديد حتى يتصور عكسه وتوضيحه ان كل حكم شرط بتحقق احد شيئين مثلا فنقيضه مشروط بانتفائهما معا وكل حكم شرط بتحققهما معا فنقيضه مشروط بانتفاء احدهما ضرورة النقيض كل شيء مشروط بنقيض شرطه ولا ريب في النقيض الايجاب الجزئي كما في الحكم الاول هو السلب الكلي ونقيض الايجاب الكلي كما في الحكم الثاني هو رفعة المستلزم للسلب الجزئي فثبت اشتراط نقيض الاول بانتفائهما معا واشتراط نقيض الثاني بانتفاء احدهما ولما كان الحكم في قولك من صلى بوضوء او تيمم صحت صلاته مشروطا بتحقق احدهما مهما كان نقيضا في قولك من صلى بغير وضوء او