الأعراف آية 160 .
ولم تكن نزلت يومئذ فريضة غير الصلاة والزكاة أمرهم أن يقيموا مكانهم وكانوا يسبتون فأمرهم أن يجمعوا ويتركوا البت هذا وأنت خبير بأن تخصيصهم بالهداية من بين قومه E مع أن منهم من آمن بجميع الشرائع لا يخلو عن بعد وقطعناهم أي قوم موسى لا الأمة المذكورة منهم وقرىء بالتخفيف وقوله تعالى اثنتي عشرة ثاني مفعولي قطع لتضمنه معنى التصيير والتانيث للحمل على الأمة أو القطعة أي صيرناهم اثنتي عشرة أمة أو قطعة متميزا بعضها من بعض أو حال من مفعوله أي فرقناهم معدودين هذا العدد وقوله تعالى أسباطا بدل منه وذلك جمع أو مميز له على أن كل واحدة من اثنتي عشرة قطعة أسباط لا سبط وقرىء عشرة بكسر الشين وقوله تعالى أمما على الأول بدل بعد بدل أو نعت لأسباطا وعلى الثاني بدل من أسباكا وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه حين استولى عليهم العطش في التيه الذي وقعوا فيه بسوء صنيعهم لا بمجرد استسقائهم إياه E بل باستسقائه لقوله تعالىوإذ استسقة موسى قومه وقوله تعالى أن اضرب بعصاك الحجر مفسر لفعل الإيحاء وقد مر بيان شأن الحجر في تفسير سورة البقرة فانبجست عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام قد حذفتعويلا على كمال الظهور وإيذانا بغاية مسارعته عليه السلام إلى الامتثال وإشعارا بعدم تأثير الضرب حقيقة وتنبيها على كمال سرعة الانبجاس وهو الانفجار كأنه حصل إثر الأمر قبل تحقق الضرب كما في قوله تعالى اضرب بعصاك فانفلق أي فضرب فابجست منه اثنتا عشر عينا بعدد الأسابط وأما ما قيل من أن التقدير فإن ضربت فقد انبجست فغير حقيق بجزالة النظم التنزيلي وقرىء عشرة بكسر الشين وفتحها قد علم كل أناس كل سبط عبر عنهم بذلك إيذانا بكثرة كل واحد من الأسباط مشربهم أي عينهم الخاصة بهم وظللنا عليهم الغمام أي جعلناها بحيث تلقي عليهم ظلها تسير في التيه بسيرهم وتسكن بإقامتهم وكان ينزل بالليل عمود من نار يسيرون بضوئه وأنزلنا عليهم المن والسلوى أي الترنجبين والسماني قيل كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع لكل إنسان صاع وتبعث الجنوب عليهم السماني فيذبح الرجل منه ما يكفيه كلوا أي وقلناهم كلوا من طيبات ما رزقناكم أي مستلذاته وما موصولة كانت أو موصوفة عبارة عن المن والسلوى وما ظلمونا رجوع إلى سنن الكلام الأول بعد حكاية خطابهم وهو معطوف على جملة محذوفة للإيجاز والإشعار بأنه امر محقق غني عن اتصريح به أي فظلموا بأن كفروا بتلك النعم الجليلة وما ظلمونا بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إذ لا يتخطاهم ضرره وتقديم المفعول لإفادة القصر الذي يقتضيه النفي السابق وفيه ضرب من