1459 - حدثنا حماد بن زيد عن أبي عبد الله الشقري عن إبراهيم Y في المولى عنها والمطلقة إذا خطبها زوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها المهر كاملا وبانت والعدة