فصل في الاختيار في صدقة التطوع ـ قال أبو عبد الله الحليمي C لصدقة التطوع شرائط منها أن يكون من فضل المال فأما من كان ماله مستغرقا لحاجته فلا ينبغي له أن يتصدق على غيره و يحرم نفسه و هكذا إن كان له عيال فلا ينبغي له أن يتصدق بماله و يذر عياله و لا ينبغي لأحد أن يتصدق بجميع ماله و يحوج نفسه إلى غيره قال الله تبارك و تعالى : { ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو }