الحادي و الثلاثون من شعب الإيمان و هو باب في الكفارات الواجبات بالجنايات و هي في الكتاب و السنة أربع كفارات كفارة القتل كفارة الظهار و كفارة اليمين و كفارة المسيس في صيام رمضان و مما يقرب من الكفارة ما يجب باسم الفدية و إنما فصل بينها لأن الكفارة لا تجب إلا عن ذنب مقدم و الفدية قد تجب بالذنب و قد تجب مما ليس بذنب ثم أن جميع ذلك فدية و جميعه كفارة أما أنه فدية فلأنه ليس بشيء من ذلك يجب إلا جبرا لما أسلم أما من حرمة الإسلام و أما من حرمة الإحرام و أما من حرمة الشهر و الصيام و أما أن جميعه كفارة فلأنه يراد به التقرب إلى الله تعالى بشيء يعفي على أثر أمر قد وقع ذنبا فأما إذا كان غير ذنب فظهر وصفنا أن كلا فدية و كلا كفارة و قد ذكر الحليمي C أصولها من الكتاب و السنة وعد ما يجب باسم الفدية و قد ذكرنا جميع ذلك في كتاب السنن فأغنى ذلك عن الإعادة ههنا